ولا يضرّ مفهوم صدر الرضوي ، إذ لعلّ المراد من المفهوم تعمّد الترك ، كما ربّما يفصح عنه قوله في الذيل : « وإن تعمّدت النوم » ، والمتبادر منه العزم على البقاء على الجنابة ، مع أنّ ضعفه يمنع من العمل به في غير ما انجبر منه ، والمقام منه.
وأمّا ما في المنتهى ـ من أنّ من نام غير ناو للغسل فسد صومه ، وعليه قضاؤه ، ذهب إليه علماؤنا أجمع (١) ـ فظاهر استدلاله إرادة العزم على الترك ، حيث استدلّ بأنّ مع العزم على ترك الاغتسال يسقط اعتبار النوم ، وعدم إمكان الانتباه أو عدم اعتباره في حكم العزم على الترك ، والوجه ظاهر.
ثمَّ إنّه نسب الخلاف في الحكم الثاني إلى موضع من المعتبر (٢) ، ولكنّه قال في موضع آخر منه بمقالة الأصحاب (٣) ، كما في الشرائع والنافع (٤) ، وهو صريح في رجوعه عنه ، ولعلّه لذلك لم ينقل الأكثر منه الخلاف ، ولعلّ دليله مطلقات الفساد بالنوم ، وجوابه ظاهر ممّا مرّ.
فرعان :
أ : لا خفاء في انسحاب الحكم الأخير في صوم غير رمضان مطلقا
__________________
(١) قال في موضع من المنتهى ( ٢ : ٥٦٦ ) : إذا أجنب ليلا ثمَّ نام ناويا للغسل فسد صومه وعليه قضاؤه. وقال في موضع آخر منه ( ص ٥٧٣ ) : ولو أجنب ثمَّ نام غير ناو للغسل حتى طلع الفجر وجب عليه القضاء والكفارة ، لأنّ مع النوم على ترك الاغتسال يسقط اعتبار النوم ويصير كالمتعمد للبقاء على الجنابة.
(٢) المعتبر ٢ : ٦٥٥.
(٣) المعتبر ٢ : ٦٧٤.
(٤) الشرائع ١ : ١٩٠ ، النافع : ٦٦.