المسألة الأولى : الخمس يقسّم أسداسا : الله ، ولرسوله ، ولذي القربى ، واليتامى ، والمساكين ، وأبناء السبيل ، على الحقّ المعروف بين أصحابنا ، بل عليه الإجماع عن صريح السيّدين والخلاف (١) ، وظاهر التبيان ومجمع البيان وفقه القرآن للراوندي (٢) ، بل هو إجماع حقيقة ، لعدم ظهور قائل منّا بخلافه ، سوى شاذّ غير معروف لا تقدح مخالفته في الإجماع ، فهو الدليل عليه ، مضافا إلى ظاهر الآية الكريمة (٣) ، وصريح الأخبار المستفيضة :
كمرفوعة أحمد ، وفيها : « فأما الخمس فيقسّم على ستّة أسهم : سهم لله ، وسهم للرسول ، وسهم لذوي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل ، فالذي لله فلرسوله ، فرسول الله أحقّ به فهو له ، والذي للرسول هو لذوي القربى والحجّة في زمانه ، فالنصف له خاصّة ، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمّد الذين لا تحلّ لهم الصدقة ولا الزكاة ، عوّضهم الله مكان ذلك الخمس » (٤).
ومرسلة حمّاد : « ويقسّم بينهم الخمس على ستّة أسهم : سهم لله ، وسهم لرسول الله ، وسهم لذوي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ،
__________________
(١) المرتضى في الانتصار : ٨٢ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٩ ، الخلاف ٤ : ٢٠٩.
(٢) التبيان ٥ : ١٢٣ ، مجمع البيان ٢ : ٥٤٣ ، فقه القرآن ١ : ٢٤٣.
(٣) الأنفال : ٤١.
(٤) التهذيب ٤ : ١٢٦ ـ ٣٦٤ ، الوسائل ٩ : ٥١٤ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٩.