ذلك » (١).
وموثّقته : عن الرجل يكون له قرابة محتاجون غير عارفين ، أيعطيهم من الزكاة؟ قال : « لا ، ولا كرامة ، لا يجعل الزكاة وقاية لماله ، يعطيهم من غير الزكاة إن أراد » (٢).
فلا ينافي ما ذكرنا ، لأنّ المسئول عنه لم يكن من السادات ، وإلاّ لم يسألوا عن إعطاء الزكاة ، فلا يشمل غير الزكاة ـ المجوّز إعطائه لهم ـ الخمس ، مع أنّ الخمس في زمانه كان يحمل إلى الإمام عليهالسلام ولا يعطيه ربّ المال ، وأنّ قرابة السائل في الأولى كانوا معيّنين ، ولا يعلم أنّهم من السادة أو الرعيّة ، فلا يعلم شمول الخمس.
المسألة العاشرة : لا تعتبر العدالة فيه بلا خلاف يوجد كما قيل (٣) ، وقيل : وهو ممّا لا يعرف فيه مخالفا بعينه (٤) ، لإطلاق الأدلّة السليمة عمّا يصلح للمعارضة.
وربّما يظهر من الشرائع (٥) وجود مخالف ، وفي المدارك : أنّه مجهول (٦).
وقيل : لعلّه السيّد ، فإنّه وإن لم يصرّح باعتبارها ها هنا ، ولكنّه استدلّ على اعتبارها في الزكاة بما يجري هنا ، وهو الظواهر الناهية عن معونة الفسّاق والعصاة (٧).
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٥٥ ـ ١٤٦ ، الوسائل ٩ : ٢٤٧ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٦ ح ١.
(٢) التهذيب ٤ : ٥٥ ـ ١٤٨ ، الوسائل ٩ : ٢٤٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٦ ح ٢.
(٣) الرياض ١ : ٢٩٧.
(٤) المدارك ٥ : ٤١١.
(٥) الشرائع ١ : ١٨٣.
(٦) المدارك ٥ : ٤١١.
(٧) انظر الرياض ١ : ٢٩٧.