لا في أصنافه أو أفراده ، إذا لم تختلف آثارها ـ فلو نذر صوم يوم ثمَّ نذر صوم يوم آخر لا يلزم تعيين النذر الأول أو الثاني إذا لم يختلف النذران من حيث الأثر ، وكذا قضاء اليوم الأول أو الثاني ، أو نحو ذلك.
والثاني : على قسمين ، لأنّه إمّا لا يمكن له إيقاع الصوم على وجوه متعدّدة ، أو يمكن ولكن يمكن تداخل تلك الوجوه.
والقسم الأول على نوعين ، لأنّ عدم الإمكان إمّا لأجل عدم صلاحيّة الوقت لغير صوم واحد ، أو لأجل عدم اشتغال الذمّة وجوبا أو ندبا بغير واحد.
والنوع الأول على ثلاثة أصناف : صوم شهر رمضان ، والنذر المعيّن ، وغيرهما كالإجارة المعيّنة أو القضاء المضيّق.
والجميع خمسة مواضع ، لا بدّ من البحث عن كلّ منها على حدة :
الموضع الأول : صوم شهر رمضان.
المشهور عدم اشتراط تعيين السبب ـ وهو كونه صوم رمضان ـ وكفاية قصد الصوم مع القربة ، بل عن الغنية والتنقيح وظاهر المختلف والتذكرة والمنتهى : الإجماع عليه (١) ، للأصل ، وعدم دليل على اشتراط التعيين في مثل المقام ، فإنّه لم يثبت إلاّ وجوب صوم هذا الشهر وقد تحقّق.
ويلوح إلى ذلك قوله عليهالسلام في رواية الزهري : « لأنّ الفرض إنّما وقع على اليوم بعينه » (٢).
وإن زدنا عليه نقول : بشرط أن لا يكون الصوم صوما آخر ، وهو
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١ ، التنقيح ١ : ٣٤٨ ، المختلف : ٢١١ ، التذكرة ١ : ٢٥٥ ، المنتهى ٢ : ٥٥٧.
(٢) الكافي ٤ : ٨٣ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٤٦ ـ ٢٠٨ ، التهذيب ٤ : ٢٩٤ ـ ٨٩٥ ، الوسائل ١٠ : ٢٢ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٥ ح ٨.