ولا تجزئ القيمة في شيء من خصال الكفّارة ، على الظاهر ( من ) (١) المتّفق عليه بين الأصحاب ، لثبوت اشتغال الذمّة بها ، فالانتقال إلى القيمة يحتاج إلى دليل ، ولا دليل.
والحقّ المشهور : أنّ الذي يعطى لكلّ فقير مدّ ، للرضويّ المتقدّم (٢) ، وصحيحة عبد الرحمن (٣) ، وموثّقة سماعة (٤).
وعن الخلاف والمبسوط : أنّه يعطى مدّان (٥) ، ولا دليل له تامّا.
وتأتي بقيّة أحكام الكفّارة في كتاب الكفّارات إن شاء الله تعالى.
المسألة العاشرة : كلّما يشترط فيه التتابع من صيام الشهرين إذا أفطر في الأثناء لحيض أو مرض بنى عليه بعد زواله مطلقا ـ كان العذر قبل تجاوز النصف أو بعده ـ بلا خلاف يعرف ، بل هو ممّا ادّعي عليه الإجماع واتّفاق كلمة الأصحاب مستفيضا (٦) ، وعن الغنية : الإجماع فيهما (٧) ، وعن الخلاف والانتصار في المرض (٨).
لصحيحة رفاعة : عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين ، فصام شهرا ومرض ، قال : « يبني عليه ، الله حبسه » ، قلت : امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين ، فصامت وأفطرت أيّام حيضها ، قال : « تقضيها » ، قلت : فإنّها قضتها ثمَّ يئست من المحيض ، قال : « لا تعيدها ، أجزأها
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « س ».
(٢) في ص : ٥١٩.
(٣) تقدمت مصادرها في ص : ٥١٩.
(٤) تقدمت مصادرها في ص : ٥١٩.
(٥) الخلاف ٢ : ١٨٨ ، المبسوط ١ : ٢٧١.
(٦) كما في المنتهى ٢ : ٦٢٠.
(٧) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٢.
(٨) الخلاف ٤ : ٥٥٤ ، الانتصار : ١٦٧.