الفصل الثاني
في بيان الأشياء المخصوصة
التي بانتفائها يتحقّق الصوم أو لا يجوز ارتكابها
وهي على أقسام خمسة :
القسم الأول
ما يحرم ارتكابه ، ويوجب القضاء والكفّارة معا ، إذا
وقع في صوم شهر رمضان وغيره ممّا في إفطاره قضاء وكفّارة ،
وهي أمور سبعة :
الأمر الأول والثاني : الأكل والشرب للمعتاد وغيره.
أمّا حرمتهما فبالكتاب (١) ، والسنّة المتواترة (٢) ، والإجماع فيهما (٣).
أمّا في الأول فظاهرة ، وأمّا في الثاني فلعمومات الكتاب والسنّة في النهي عن الأكل والشرب.
والانصراف إلى المعتاد ـ لو سلّم ـ فإنّما هو في المطلق دون العامّ ، مع أنّ انصراف المطلق إليه أيضا إنّما هو إذا كان الاعتياد وعدمه بحيث يكونان قرينتين على إرادة المعتاد ، وهو في المورد غير معلوم.
بل هنا كلام آخر ، وهو أنّه على فرض الانصراف فإنّما هو يفيد لو كان متعلّق الحكم المأكول والمشروب.
__________________
(١) البقرة : ١٨٧.
(٢) كما في الوسائل ١٠ : ٣١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١.
(٣) كما في الشرائع ١ : ١٨٩ ، المدارك ٦ : ٤٣ ، الذخيرة : ٤٩٦.