وفيه مسائل :
المسألة الأولى : تجب الكفّارة بالإفطار في صوم رمضان ، وقضائه بعد الزوال ، والنذر المعيّن ، وصوم الاعتكاف إذا وجب ، ولا تجب فيما عدا ذلك.
أمّا الثاني ، فالظاهر أنّه اتّفاقيّ كما حكي عن المنتهى (١) ، وبه صرّح في المدارك والذخيرة (٢). ويجوز الإفطار في هذا النوع قبل الزوال وبعده على ما نصّ عليه الفاضل وغيره (٣) ، للأصل.
وأمّا الأول ، فهو كذلك في صوم رمضان ، ونقل الإجماع عليه مستفيض (٤) ، والأخبار فيه متواترة كما يأتي. وهو الأظهر الأشهر في الثلاثة.
خلافا فيها للمحكيّ عن العماني (٥) ، فألحقها في انتفاء الكفّارة في إفطارها بسائر أفراد الصيام الواجبة.
وقد مرّ تحقيق الكلام في الثاني في بحث القضاء ، وسيأتي الكلام في الثالث والرابع في كتابي النذر والاعتكاف.
المسألة الثانية : كفّارة الإفطار في شهر رمضان إحدى الخصال
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٥٧٦.
(٢) المدارك ٦ : ٨٠ ، الذخيرة : ٥١٠.
(٣) المنتهى ٢ : ٦٢٠ والتذكرة ١ : ٢٨٠ والتحرير : ٨٥ ، وانظر المدارك ٦ : ٨٠.
(٤) كما في الحدائق ١٣ : ٢١٠.
(٥) حكاه عنه في المختلف : ٢٢٨.