الأول ، لعدم معلوميّة صدق المسجد عليه. ويمكن القول بالجواز ، لعدم صدق الخروج عن المسجد.
ج : هل يبطل بالخروج مكرها ، أم لا؟
ظاهر الشرائع والقواعد والإرشاد : نعم مطلقا (١).
وظاهر المبسوط والمعتبر : لا ، كذلك (٢).
وعن المختلف والتحرير والتذكرة والشهيد الثاني : التفصيل بطول الزمان وعدمه (٣) ، لعدم صدق الخروج المنهيّ عنه ، وعدم الإجماع ، وعدم منافاة الكون في الخارج يسيرا لماهيّة الاعتكاف.
والأخير محلّ نظر ، لجواز صحّة السلب مع مطلق الكون في الخارج.
إلاّ أنّه يمكن أن يقال : إنّ ذلك وإن كان منافيا لغة ، إلاّ أنّه لا ينافيها شرعا ، لتصريح الأخبار بعدم المنافاة لحاجة لا بدّ منها (٤) ، وأيّ حاجة أشدّ من دفع ضرر المكره؟! وهو وإن اختصّ بما إذا كان الإكراه بالتخويف ونحوه ، إلاّ أنّه يتعدّى إلى المكره بالاضطرار ورفع الاختيار بالأولويّة أو الإجماع المركّب.
د : هل الخروج سهوا ونسيانا مبطل ، أم لا؟
أطلق (٥) الشيخ والفاضلان والشهيد الأول (٦).
__________________
(١) الشرائع ١ : ٢١٧ ، القواعد ١ : ٧٠ ، الإرشاد ١ : ٣٠٦.
(٢) المبسوط ١ : ٢٩٤ ، المعتبر ٢ : ٧٣٦.
(٣) المختلف : ٢٥٤ ، التحرير ١ : ٨٧ ، التذكرة ١ : ٢٩٠ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٨٤.
(٤) الوسائل ١٠ : ٥٤٩ كتاب الاعتكاف ب ٧.
(٥) يعني : جوزوا.
(٦) الشيخ في المبسوط ١ : ٢٩٤ ، والمحقق في المعتبر ٢ : ٧٣٦ ، والعلاّمة في التذكرة ١ : ٢٩٢ ، والشهيد في اللمعة ( الروضة ٢ ) : ١٥١.