والأصل بما مرّ مدفوع. والضعف ـ بعد وجود الخبر في الكتاب المعتبر ـ ممنوع. وترتّب العقوق على أصل الصوم ـ بعد قول الإمام ـ لا مانع منه.
المسألة السادسة : الحقّ عدم انعقاد صوم المرأة ندبا بدون إذن زوجها وحرمته ، وعن المعتبر : الاتّفاق عليه (١).
لمرسلة القاسم بن عروة : « لا يصلح للمرأة أن تصوم تطوّعا إلاّ بإذن زوجها » (٢).
وصحيحة محمّد : « ليس للمرأة أن تصوم تطوّعا إلاّ بإذن زوجها » (٣) ، وقريبة منها رواية العرزمي (٤).
ورواية هشام ، وفيها : « ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوّعا إلاّ بإذن زوجها » إلى أن قال : « وإلاّ كانت المرأة عاصية » (٥) ، وغير ذلك.
والثانية والثالثة من الروايات وإن لم تكن صريحة في الحرمة وعدم الانعقاد ، إلاّ أنّ الاولى والرابعة تثبتانهما ، لأنّ نفي الصلاح إثبات الفساد ودالّ على التحريم ، كما ذكرنا في موضعه ، وإطاعة الزوجة لزوجها واجبة ، فتأمّل.
ولا يعارضها المرويّ في كتاب عليّ : عن المرأة ، إلها أن تصوم بغير إذن زوجها؟ قال : « لا بأس » (٦) ، لعدم ثبوت الرواية أولا ، وعمومها المطلق
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٧١٢.
(٢) الكافي ٤ : ١٥١ ـ ١ ، الوسائل ١٠ : ٥٢٧ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٨ ح ٢.
(٣) الكافي ٤ : ١٥٢ ـ ٤ ، الوسائل ١٠ : ٥٢٧ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٨ ح ١.
(٤) الكافي ٤ : ١٥٢ ـ ٥ ، الوسائل ١٠ : ٥٢٧ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٨ ح ٤.
(٥) تقدّمت مصادرها في ص ٥٠٢.
(٦) مسائل علي بن جعفر : ١٧٩ ـ ٣٣٤ ، الوسائل ١٠ : ٥٢٨ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٨ ح ٥.