د : قالوا : اختيار الإفطار قبل الزوال إنّما هو مع سعة وقت القضاء ، وأمّا لو تضيّق بدخول شهر رمضان المقبل أو علم الوفاة أو ظنّه فلا اختيار (١).
وهو حسن مع القول بحرمة التأخير إلى المقبل.
هـ : الظاهر اختصاص الحكم بالقضاء الواجب ، فلو قضى أحد احتياطا ندبا لم يحرم عليه الإفطار بعد الزوال ، لعدم كونه قضاء حقيقة ـ وإنّما هو صوم مندوب ـ ولعدم انصراف إطلاق القضاء إليه.
و : هل يختصّ الحكم بالقاضي لنفسه ، أو يعمّ القاضي لغيره ولاية أو تبرّعا أو إجارة أيضا؟
مقتضى إطلاق كثير من الأخبار : الثاني ، وتبادر الأول عنها ممنوع ، ولو سلّم ففي الجميع ليس كذلك ، وشيوعه المقتضي للانصراف إليه غير متحقّق.
المسألة السابعة : لا تجب الموالاة في القضاء من حيث هي ، بالإجماع كما في الناصريّات والخلاف والمختلف (٢) ، ويدلّ عليه الأصل ، وكثير من الأخبار.
كرواية الجعفري : عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان ، أيقضيها متفرّقة؟ قال : « لا بأس بتفريق قضاء شهر رمضان » الحديث (٣).
وموثّقة سماعة : عمّن يقضي شهر رمضان منقطعا؟ قال : « إذا حفظ أيّامه فلا بأس » (٤).
__________________
(١) انظر الروضة ٢ : ١١٨ ، والرياض ١ : ٣٢٤.
(٢) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٧ ، الخلاف ٢ : ٢١٠ ، المختلف : ٢٤٦.
(٣) الكافي ٤ : ١٢٠ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٩٥ ـ ٤٢٨ ، التهذيب ٤ : ٢٧٤ ـ ٨٣٠ ، الاستبصار ٢ : ١١٧ ـ ٣٨٢ ، الوسائل ١٠ : ٣٤٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٦ ح ٨.
(٤) الكافي ٤ : ١٢٠ ـ ٢ ، الوسائل ١٠ : ٣٤٠ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٦ ح ٢.