القسم الأول
في غنائم دار الحرب
أي ما يؤخذ غنيمة من أهل الحرب ، سواء كان في دارهم أو غيرها ، ووجوب الخمس فيها في الجملة إجماعيّ بين المسلمين ، ونقل الإجماع عليه مستفيض.
ويدلّ عليه معه ما مرّ من الأصل المتقدّم ، لكونها من الفوائد المكتسبة.
والآية الشريفة ، لكون غنائم دار الحرب ممّا غنم نصّا وإجماعا وإن اختلفوا في غيرها.
وخصوص السنّة المستفيضة ، كمرسلة أحمد : « الخمس من خمسة أشياء : من الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والمغنم الذي يقاتل عليه » ولم يحفظ الخامس (١).
وصحيحة ربعي : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ، ثمَّ يقسّم ما بقي خمسة أقسام ويأخذ خمسه » الحديث (٢).
وصحيحة الحلبي : في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة ، فقال : « يؤدّي خمسا ويطيب له » (٣).
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٢٦ ـ ٣٦٤ ، الوسائل ٩ : ٤٨٩ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٢ ح ١١.
(٢) التهذيب ٤ : ١٢٨ ـ ٣٦٥ ، الاستبصار ٢ : ٥٦ ـ ١٨٦ ، الوسائل ٩ : ٥١٠ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٣ ، بتفاوت يسير.
(٣) التهذيب ٤ : ١٢٤ ـ ٣٥٧ ، الوسائل ٩ : ٤٨٨ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٢ ح ٨.