الأزيد من الرجحان.
فروع :
أ : ما مرّ من حكم الموجود في الأراضي المملوكة هل يختصّ بالدار المعمورة لاختصاص أخباره بها ، ويكون الموجود في غيرها من الضياع وأراضي الزرع والدور الخربة والعقار ونحوها للواجد ، لإطلاق : « من وجد شيئا فهو له »؟
أو يعمّ الجميع ، كما هو ظاهر إطلاق الفتاوى؟
فيه إشكال ، لما ذكر ، والأظهر : الأول ، والأحوط : الثاني.
ب : لا يختصّ الحكم المذكور بالذهب والفضّة ، بل يعمّ كلّ مال ، للإطلاق المذكور.
ج : وجوب التعريف فيما يجب يختصّ بما إذا لم يعلم عدم معرفة المالك أو البائع واحتمل ملكيّته ، ولو علم ولو بالقرائن سقط قولا واحدا ، ولو ادّعى حينئذ لم يسمع ، والوجه واضح ، وقوله : « فإن لم يعرفها » فيما مرّ يدلّ عليه.
د : قال جماعة : بأنّه لو اعترف به وطلبه المالك فيما وجد في المملوك للغير أو البائع في المملوك للواجد ، يسلّم إليه بلا بيّنة ولا يمين ولا وصف (١). وفي الدروس : إنّ الظاهر أنّه كذلك (٢).
واستدلّ له تارة : باعتبار اليد الحاليّة في الأول والسابقة في الثاني على
__________________
(١) منهم الشهيد الثاني في الروضة ٢ : ٦٨ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٤ : ٣٠٠ ، والسبزواري في الكفاية : ٤٣.
(٢) الدروس ١ : ٢٦٠.