بحجّة ، فالفتوى على ما عليه جلّ الطائفة.
الثالث : صوم يوم الشكّ بنيّة أنّه من رمضان أو النذر كما مرّ ، وأمّا بنيّة آخر شعبان فهو مستحبّ بلا خلاف يوجد ، بل عليه الإجماع في كلام جماعة (١) ، وتدلّ عليه النصوص الواردة فيمن صامه ثمَّ ظهر كونه من رمضان أنّه وفّق له (٢) ، والمتضمّنة لقوله عليهالسلام : « لأن أصوم يوما من شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر يوما من شهر رمضان » (٣).
الرابع : صوم الصمت ، ولا خلاف في حرمته ، بل عليها الإجماع في المنتهى والتذكرة والحدائق (٤) ، وغيرها (٥).
لقوله عليهالسلام في رواية الزهري : « وصوم الصمت حرام » (٦).
وفي صحيحة زرارة : « ولا صمت يوما إلى الليل » (٧). وفي وصيّة النبيّ المرويّة في الفقيه : « لا صمت يوما إلى الليل » إلى أن قال : « وصوم الصمت حرام » (٨).
__________________
(١) انظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٠ ، والرياض ١ : ٣٢٨.
(٢) انظر الوسائل ١٠ : ٢٠ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٥.
(٣) الكافي ٤ : ٨١ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ١٨١ ـ ٥٠٥ ، الاستبصار ٢ : ٧٨ ـ ٢٣٧ ، الوسائل ١٠ : ٢٠ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٥ ح ١.
(٤) المنتهى ٢ : ٦١٧ ، التذكرة ١ : ٢٨٠ ، الحدائق ١٣ : ٣٩٠.
(٥) كالغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٣ ، والمفاتيح ١ : ٢٨٧ والذخيرة : ٥٢٢.
(٦) الكافي ٤ : ٨٣ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٤٦ ـ ٢٠٨ ، التهذيب ٤ : ٢٩٤ ـ ٨٩٥ ، الوسائل ١٠ : ٥٢٣ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٥ ح ٢.
(٧) الفقيه ٤ : ١١٢ ـ ٤٧٨ ، الوسائل ١٠ : ٥٢٣ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٥ ح ١.
(٨) الفقيه ٤ : ٢٦٥ ـ ٧٢٤ ، الوسائل ١٠ : ٥٢٣ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٥ ح ٣.