وظاهر فتوى الأكثر : الثاني (١) ، وهو الأقوى ، لإطلاق جملة من الأخبار ، ومنها : الرضويّ المتقدّم ، ومرسلة الفقيه : « إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله » (٢) ، وهو مقتضى عموم العلّة الثانية المتقدّمة.
دليل الأول : حمل الروايات على الغالب من الترك.
وفيه : منع الغلبة بحيث يوجب الانصراف.
وأيّده في الحدائق باختصاص بعض الأخبار ببعض الأسباب ، فيجب حمل المطلق عليه ، لأنّ مقتضى القاعدة حمل المطلق على المقيّد (٣).
وفساده ظاهر ، لأنّ مثل المورد ليس محلّ جريان القاعدة.
ج : الولي هنا هو أولى الناس بالميراث من الذكور ، وفاقا للمدارك حاكيا له عن الإسكافي والصدوقين وجماعة (٤) ، لصحيحة البختري ومرسلة حمّاد المتقدّمتين.
ولازمه كون الولاية على ترتيب الطبقات في الإرث ، فمع الأب والابن لا ولي غيرهما ، ومع فقدهما تنتقل الولاية إلى الطبقة الثانية وهكذا ، إلاّ النساء ، فلا تنتقل إليهن أبدا.
وفي المسألة أقوال آخر ، ذهب إلى كلّ جماعة :
فمنهم من أدخل النساء أيضا (٥) ، ولا وجه له ـ بعد ما عرفت ـ سوى
__________________
(١) كما في الشرائع ١ : ٢٠٣ ، والمنتهى ٢ : ٦٠٤.
(٢) الفقيه ٢ : ٩٨ ـ ٤٤٠ ، الوسائل ١٠ : ٣٢٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ١.
(٣) الحدائق ١٣ : ٣٢٨.
(٤) المدارك ٦ : ٢٢٥.
(٥) كما في المقنعة : ٣٥٣ ، والفقيه ٢ : ٩٨ ، وحكاه عن القاضي في الحدائق ١٣ : ٣٢٣.