وهل يشمل الريحان مثل : التفّاح والسفرجل والأترج ، لصدق النبت؟
فيه نظر ، بل الظاهر العدم ، لأن المتبادر من النبت مثل الحشائش والأوراق ، فلا يشمل الفواكه وأصول النباتات وأغصانها الطيّبة.
وكذا يكره التطيّب بالمسك ، لرواية غياث (١). ولا يكره غيره من أصناف الطيب والغالية ، للأصل ، والمستفيضة ، كمرسلة الفقيه (٢) ، ورواية الحسن بن راشد (٣) ، وغيرها (٤) ، وفي بعضها : « إنّ الطيب تحفة الصائم ».
ومنهم من ألحق بالمسك ما يجري مجراه ممّا يوجد طعمه في الحلق (٥) ، ومنهم من ألحق به الزعفران (٦) ، ولا وجه له إلاّ فتوى الفقيه ، وتعارضها عمومات الطيب ، فعدم الكراهة فيهما أشبه.
ومنها : الاحتقان بالجامد ، لنقل الإجماع عن الغنية والكشف (٧) ، وقد مرّ.
ومنها : لبس الثوب المبلول ، لروايات الصيقل (٨) ، وابن سنان (٩) ،
__________________
(١) الكافي ٤ : ١١٢ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٦٦ ـ ٨٠١ ، الوسائل ١٠ : ٩٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٢ ح ٦.
(٢) الفقيه ٢ : ٧١ ـ ٣٠٢ ، الوسائل ١٠ : ٩٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٢ ح ١٤.
(٣) الكافي ٤ : ١١٣ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٧٠ ـ ٢٩٥ ، التهذيب ٤ : ٢٦٥ ـ ٧٩٩ ، الوسائل ١٠ : ٩٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٢ ح ٣.
(٤) كما في الوسائل ١٠ : ٩١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٢.
(٥) كالشيخ في النهاية : ١٥٦ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٤٤ ، ٦٨٣ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ٣٨٨.
(٦) كالمفيد في المقنعة : ٣٥٦ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١.
(٧) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١ ، كشف الرموز ١ : ٢٨١.
(٨) المتقدم ذكر مصادرها في ص : ٣١٠.
(٩) الكافي ٤ : ١٠٦ ـ ٤ ، الوسائل ١٠ : ٣٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣ ح ٣.