الصدقة الواجبة على بني هاشم ، وقد ذكرنا اختصاص الحرمة بالزكاة الواجبة.
هـ : لو استمرّ المرض إلى الرمضان الثالث فلا خلاف في عدم قضاء الأول ، لما مرّ.
ولا إشكال في عدم تعدّد الصدقة كلّ يوم منه ، للأصل ، وعن الخلاف : الإجماع عليه (١).
وهل يقضي الثاني ، أو يتصدّق عنه؟
المحكي عن الإسكافي والشيخ وغيرهما : الثاني (٢) ، لعموم ما مرّ من الأخبار ، وخصوص المروي في تفسير العيّاشي المتقدّم (٣).
وعن ظاهر الصدوق في المقنع والفقيه ووالده في الرسالة : إنّ الثاني يقضى بعد الثالث وإن استمرّ المرض (٤).
ولا يخفى أنّ عبارة الكتب الثلاثة غير صريحة في ذلك ، فإنّ فيها : فإن فاته شهر رمضان حتى يدخل الثالث من مرضه فعليه أن يصوم الذي دخل ، ويتصدّق عن الأول لكلّ يوم بمدّ من طعام ويقضي الثاني. وهذا الكلام كما يحتمل استمرار المرض فيه من الأول إلى الثالث يحتمل برؤه بين الثاني والثالث.
المسألة الرابعة : لو ارتفع العذر بين الرمضانين ، وتمكّن من القضاء ولم يقض حتى دخل الثاني ، وجب قضاء الأول ، إجماعا مطلقا ، فتوى ونصّا ، كما مرّ كثير من نصوصه.
__________________
(١) الخلاف ٢ : ٢٠٩.
(٢) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٢٤٠ ، الشيخ في المبسوط ١ : ٢٨٦ ، والشهيد في الدروس ١ : ٢٨٨.
(٣) في ص : ٤٤٤.
(٤) المقنع : ٦٤ ، الفقيه ٢ : ٩٦ ، حكاه عن والده في المختلف : ٢٤٠.