وهو كذلك ، بل هو الأقوى ، إلاّ أن يكون إجماع على خلافه ، لإطلاق الأخبار الدافع للأصل.
ودعوى اختصاص النصوص بصورة القدرة عليها ـ كما قيل (١) ـ ممنوعة ، واستنادها إلى التبادر وغيره لا وجه له ، إذ التبادر غير مفهوم ، والمراد من غيره غير معلوم.
ج : لو علم عدم ترتّب أثر على المراعاة ـ لغيم ونحوه ـ ومع ذلك قام ونظر وأفطر ، يسقط القضاء قطعا ، للإطلاقات.
وهل يسقط حينئذ مع ترك النظر أيضا ، أم لا؟
نعم ، لأنّ من المعلوم أنّ المقصود من النظر ظهور عدم تبيّن الفجر ، والمفروض أنّه حاصل ، وأيضا علّق عدم الإعادة في الموثّقة على عدم رؤية الفجر بعد النظر (٢) ، وهو يعلم أنّه كذلك ، فلا أثر للنظر.
والفرق بين تلك الصورة وصورة عدم القدرة على النظر : أنّ ثمرة النظر حاصلة هنا ، وهي عدم ظهور الفجر ، دون صورة عدم القدرة ، إذ لو كان أمكن له النظر فلعلّ الفجر قد تبيّن.
د : لو أخبر بالطلوع ، فظنّ كذبه وأكل من غير مراعاة ، ثمَّ ظهر صدقه ، فالحكم كما ذكر بعينه ، لما مرّ كذلك.
وتدلّ على خصوص المسألة صحيحة العيص : عن رجل خرج في رمضان وأصحابه يتسحّرون في بيت ، فنظر إلى الفجر فناداهم ، فكفّ بعضهم ، وظنّ بعضهم أنّه يسخر فأكل ، قال : « يتمّ صومه ويقضي » (٣).
__________________
(١) في الرياض ١ : ٣١١.
(٢) راجع ص : ٢٨٢.
(٣) الكافي ٤ : ٩٧ ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ٨٣ ـ ٣٦٧ بتفاوت يسير ، التهذيب ٤ : ٢٧٠ ـ ٨١٤ ، الوسائل ١٠ : ١١٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤٧ ح ١.