القسم الرابع
ما لا يحرم ويوجب القضاء والكفّارة معا
وهو أمر واحد ، وهو : تسبيب الإنزال بلمس المرأة أو تقبيلها بدون قصد الإنزال معه ولا اعتياده.
أمّا الجواز حينئذ فبالإجماع ، ولأنّه لو لم يقصد الإنزال ولم يعتده لا وجه للحرمة أصلا ، ومجرّد احتمال الإنزال غير كاف ، بل قد ينزل مع عدم احتماله أيضا ، ولو حرم ذلك حرم لمس المرأة للصائم مطلقا ، وهو خلاف الضرورة.
وأمّا إيجابه القضاء والكفّارة فقد مرّ بيانه في الأمر الرابع من القسم الأول مفصّلا (١).
__________________
(١) راجع ص : ٢٤٠.
٢٧١
![مستند الشّيعة [ ج ١٠ ] مستند الشّيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F606_mostanadol-shia-10%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

