والرضوي : « ولو أنّ قوما مجتمعين سألوا أحدهم أن يخرج ، ثمَّ قال : قد طلع الفجر ، وظنّ أحدهم أنّه يمزح ، فأكل وشرب ، كان عليه قضاء ذلك اليوم » (١).
واستقرب الفاضل في المنتهى والتحرير والشهيدان (٢) وغيرهم (٣) وجوب الكفّارة بإخبار العدلين ، ونفى بعض مشايخنا البعد عنه بإخبار العدل أيضا (٤).
وهو كذلك ، بناء على ما ذكرنا في كتاب الصلاة من جواز التعويل ـ بل وجوبه ـ على إخبار العدل في دخول الوقت.
ولا تنافيه الروايتان ، لأنّ عدم ذكر الكفّارة فيهما لا يدلّ على العدم ، مع أنّ المذكور فيهما ظنّ السخر والمزاح دون الخبر الواقعي ، وإثبات الكفّارة في مثله مشكل ، لأنّه ليس خبرا بدخول الوقت عنده ، بل يزعم عدم إرادة المعنى الحقيقي من اللفظ.
هـ : صرّح جماعة ـ منهم الفاضل (٥) وغيره (٦) ـ باختصاص الحكم المذكور بصوم شهر رمضان ، فلو تناول المفطر في غيره فسد صومه وأفطر يومه ، واجبا كان معيّنا أو غير معيّن أو غير واجب ، كان التناول قبل المراعاة أم بعده.
__________________
(١) فقه الرضا «ع» : ٢٠٨ ، مستدرك الوسائل ٧ : ٣٤٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٢ ح ١.
(٢) المنتهى ٢ : ٥٧٨ ، التحرير ١ : ٨٠ ، الشهيد في الدروس ١ : ٢٧٣ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٧٢.
(٣) الرياض ١ : ٣١١.
(٤) انظر الحدائق ١٣ : ٩٧.
(٥) في المنتهى ٢ : ٥٧٧.
(٦) كما في الرياض ١ : ٣١١.