قائمة الکتاب
ما يجب فيه الخمس
أقسام الغنائم :
القسم الأول : غنائم دار الحرب
القسم الثاني : المعادن
القسم الثالث : الكنوز
القسم الرابع : ما يخرج من البحر
القسم الخامس : أرباح التجارات والزراعات والغرس والضرع والصناعات وجميع أنواع الاكتسابات
شرائط وجوب الخمس
قسمة الخمس ومصرفها
الأنفال
أقسام الأنفال :
كتاب الصوم
النية
المفطرات
ما يحرم ويوجب القضاء والكفارة
عدم فساد الصوم بما لا يتعدى إلى الحلق
٢٣٠ما يجب اجتنابه ويوجب القضاء خاصة
ما يحرم ويجب اجتنابه ولا يوجب قضاء ولا كفارة
ما لا يحرم ويوجب القضاء والكفارة
ما لا يحرم ويوجب القضاء
ما يستحب الامساك
في جملة من أحكام الصوم
في وقت الامساك
شرائط التكليف
أقسام الصوم
أقسام الصوم الواجب :
صوم شهر رمضان
صوم القضاء
الصوم المندوب
أقسام الصوم المندوب :
الصوم المحظور
أقسام الصوم المحظور :
الصوم المكروه
كفارة الصوم
كتاب الاعتكاف
شروط الاعتكاف :
في جملة من أحكام الاعتكاف
إعدادات
مستند الشّيعة [ ج ١٠ ]
مستند الشّيعة [ ج ١٠ ]
المؤلف :أحمد بن محمّد مهدي النّراقي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :592
تحمیل
فلا يتمّ هذا الردّ ، بل وكذا سابقة ، لأنّ خروج جزء من الخبر عن الحجّية لا يضرّ الباقي إذا تعيّن خروجه وعلم المراد من الباقي ، وهنا ليس كذلك ، إذ كما يجوز طرح الجزء أو تصرّف فيه بتجوّز أو تقييد يجوز أن يتصرّف في الحكم بقوله : فعليه صوم ، وقوله : فإنّ ذلك مفطر ، بالصرف عن الظاهر ، فلا يتعيّن المراد من الرواية ، فتخرج عن الحجّية بالمرّة.
ومنه تظهر تماميّة الجواب الأخير ، بل وكذا سابقة ، لأنّ التعارض بالعموم المطلق إنّما كان لو كان قوله في الرواية : « متعمّدا » بعد قوله : « غبار » وليس كذلك ، فالتعارض بالمساواة والرجوع إلى الأصل.
فالحقّ : هو القول الأخير.
نعم ، لو كان الغبار بحيث تحسّ منه أجزاء ترابيّة ـ مشاهدة حسّا ، معلومة عيانا ، موسومة بالتراب عرفا ، ابتداء أو بعد الاجتماع في أصول الأسنان ، وابتلعها ـ يحكم بفساد الصوم ووجوب القضاء والكفّارة ، لصدق أكل التراب ، لا لدخول الغبار.
ب : لا يفسد الصوم بدخول الدخان في الحلق ، للأصل ، وصدر الموثّقة المتقدّمة (١) : عن الصائم يدخّن بعود أو بغير ذلك فيدخل الدخنة في حلقه؟ قال : « جائز لا بأس به ».
والأحوط : الاجتناب عن شرب التتن ، لاستمرار طريقة الناس عليه ، وإطلاق الشرب عند العرب عليه.
ج : لا يفسد الصوم بمصّ الخاتم ، ومضغ الطعام للصبي ، وزقّ الطائر ، وذوق المرق ، ونحو ذلك ممّا لا يتعدّى إلى الحلق ، للأصل ،
__________________
(١) في ص : ٢٢٨.