اليوم من الذي نوى المجموع.
فلم تبق إلاّ الاولى ، وهي وإن كانت عامّة ظاهرا إلاّ أنّ عمومها موهون جدّا باختصاص صدرها ، وظهور : أراد أن يصوم ، فيمن تجوز له إرادة عدم الصوم ، ومع ذلك معارض بعموم النبويّين المنجبرين ضعفهما في المقام بالشهرة العظيمة ، بل قيل بالإجماع ، بحمل كلام من ذكر على غير العامد بالتباين ، فيرجع إلى الأصل المذكور.
المسألة السادسة : يمتدّ وقتها في صوم شهر رمضان والنذر المعيّن للناسي والجاهل بالشهر والتعيين بل مطلق المعذور إلى الزوال ، فله النيّة ما لم يدخل الزوال ، وإذا دخل فات الصوم ، وفاقا للأكثر ، بل عليه الإجماع عن صريح الغنية (١) ، وظاهر المعتبر والمنتهى والتذكرة (٢).
بل هو إجماعي ، لعدم ظهور مخالف ، إلاّ ما حكي عن العماني في البقاء إلى الزوال ، والإسكافي في الفوات بعده (٣).
ومخالفتهما في الإجماع غير قادحة ، مع أنّها ـ كما قيل أيضا ـ غير معلومة (٤) ، بل عدمها في الثاني من كلامه معلوم.
فهو الحجّة المخرجة عن الأصل المتقدّم في الأول (٥) ، المحتاج إلى المخرج.
مضافا إلى إطلاق صحيحة الحلبي المتقدّمة (٦) ، الخالي عن معارضة
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٠.
(٢) المعتبر ٢ : ٦٤٦ ، المنتهى ٢ : ٥٥٨ ، التذكرة ١ : ٢٥٦.
(٣) حكاه عنهما في المختلف : ٢١٢.
(٤) الرياض ١ : ٣٠٢.
(٥) أي امتداد الوقت إلى الزوال.
(٦) في ص : ٢٠٩.