ورواية عليّ بن أبي حمزة : عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر وهو لا يعلم ـ في شهر رمضان ـ قال : « يصوم يومه ذلك ويقضي يوما آخر ، وإن كان قضاء لرمضان في شوّال أو غيره فشرب بعد الفجر فليفطر يومه ذلك ويقضي » (١).
إلى غير ذلك ، كصحيحة إبراهيم بن مهزيار (٢) ، ورواية العيص والرضوي الآتيين (٣).
والمذكور في تلك الروايات وإن كان الأكل والشرب والجماع ، إلاّ أنّه يتعدّى إلى غيرها من المفطرات بالإجماع المركّب ، وإطلاقها يشمل ما لو كان الاستصحاب مع ظنّ بقاء الليل أو الشكّ.
وعلى الرابع ـ أي عدم وجوب القضاء مع مراعاة الفجر ـ : صريح الحسنة والموثّقة المتقدّمتين ، وبهما يقيّد إطلاق بعض آخر ، مع أنّ الظاهر منه أيضا عدم المراعاة.
فروع :
أ : المراد بالمراعاة المسقطة للقضاء : هو تفحّصه ونظره بنفسه ، فلو أخلد إلى إخبار الغير أو القرائن ـ كآلات الساعة ونحوها ـ لم يسقط القضاء ، سواء كان المخبر واحدا أو كثيرا ، لإطلاق النصوص.
واستوجه الثانيان وصاحبا المدارك والذخيرة سقوط القضاء إن كان
__________________
(١) الكافي ٤ : ٩٧ ـ ٦ ، الوسائل ١٠ : ١١٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤٥ ح ٣.
(٢) التهذيب ٤ : ٣١٨ ـ ٩٧٠ ، الوسائل ١٠ : ١١٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤٤ ح ٢.
(٣) في ص : ٢٨٥ ، ٢٨٦.