ج : يجوز الجماع في ليلة الصيام حتى يبقى لطلوع الفجر مقداره والغسل ، ومع تبيّن ضيق الوقت لا يجوز ، ولو فعل فسد صومه ، ولو فعل ذلك ظانّا سعة الوقت قالوا : فإن كان مع المراعاة لم يكن عليه شيء وإن كان لا معها فعليه القضاء ، ويأتي تحقيقه.
السادس : الكذب على الله سبحانه ، أو على رسوله ، أو على أحد من الأئمّة عليهمالسلام.
وهو محرّم مفسد للصوم ، وموجب للقضاء على الحقّ الموافق للشيخين (١) والقاضي والحلبي ووالد الصدوق والانتصار والغنية والمنتهى (٢) ، وجملة من مشايخنا (٣) ، بل للمشهور كما صرّح به في الخلاف والدروس (٤) ويظهر من المبسوط (٥) ، بل للإجماع كما عن الانتصار والغنية (٦).
للمستفيضة ، كرواية أبي بصير : « الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم » قال : قلت له : هلكنا ، قال : « ليس حيث تذهب ، إنّما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمّة » (٧).
__________________
(١) المفيد في المقنعة : ٣٤٤ ، الطوسي في النهاية : ١٥٣.
(٢) القاضي في شرح جمل العلم والعمل : ١٨٥ ، الحلبي في الكافي : ١٧٩ ، حكاه عن والد الصدوق في المختلف : ٢١٨ ، الانتصار : ٦٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١ ، المنتهى ٢ : ٥٧٣.
(٣) منهم صاحب الرياض ١ : ٣٠٩.
(٤) الخلاف ٢ : ٢٢١ ونسبه فيه إلى الأكثر ، الدروس ١ : ٢٧٤.
(٥) المبسوط ١ : ٢٧٠.
(٦) الانتصار : ٦٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١.
(٧) الكافي ٤ : ٨٩ ـ ١٠ ، التهذيب ٤ : ٢٠٣ ـ ٥٨٥ ، الوسائل ١٠ : ٣٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢ ح ٢.