باطلا ـ لا يطرح أصل الحكم ، بل نقول : إنّ في التعليل تقيّة ، أو تقريبا لأذهان العامّة ، أو احتجاجا عليهم بطريقتهم.
نعم ، لو ثبت الملازمة بين عدم استحقاق الخمس وعدم صدق الولد أو الابن لكان لبعض هذه الوجوه وجه ، ولكنّها غير ثابتة ، ألا ترى أنّ الشيخين العالمين ـ الشيخ سليمان بن عبد الله ، والشيخ عبد الله بن صالح البحرينيّين ـ رجّحا مذهب السيّد في مسألة صدق الولد والابن ، ومنع الأول المنتسب بالأمّ من الخمس ، وتوقّف الثاني فيه (١)؟! ومنه يظهر ما في كلام شيخنا صاحب الحدائق (٢) ، حيث نسب موافقة السيّد في مسألة الخمس إلى جماعة من المتأخّرين والقدماء بمحض موافقتهم له في مسألة صدق الولد والابن.
المسألة السابعة : هل يجوز أن يخصّ بنصف الخمس الذي للطوائف الثلاث طائفة أو طائفتان منها ، أم يجب البسط على الأصناف؟
المحكيّ عن الفاضلين (٣) ومن تأخّر عنهما (٤) : الأول ، بل هو المشهور بين المتأخّرين ، كما صرّح به جماعة (٥).
لصحيحة البزنطي الواردة في الخمس : أفرأيت إن كان صنف أكثر من صنف ، وصنف أقلّ من صنف ، كيف يصنع به؟ فقال : « ذلك إلى الإمام ، أرأيت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كيف صنع؟ إنّما كان يعطي على ما يرى هو ، كذلك الإمام » (٦).
__________________
(١) نقله عنهما في الحدائق ١٢ : ٤١٦.
(٢) الحدائق ١٢ : ٣٩٠.
(٣) المحقق في المعتبر ٢ : ٦٣١ ، العلاّمة في التحرير ١ : ٧٤.
(٤) كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ٦٨.
(٥) كصاحب المدارك ٥ : ٤٠٥ ، والسبزواري في الذخيرة : ٤٨٨.
(٦) التهذيب ٤ : ١٢٦ ـ ٣٦٣ ، الوسائل ٩ : ٥١٩ أبواب قسمة الخمس ب ٢ ح ١.