والتنقيح والمنتهى (١) ، لرواية محمّد بن عليّ المنجبر هنا ضعفها ، مضافة إلى نفي الأقلّ بالإجماع والأكثر بالعمومات (٢).
خلافا للرسالة العزّية ، فجعله عشرين دينارا (٣).
وهو ـ مع عدم وضوح مستنده ـ شاذّ مخالف لما دلّ على وجوب الخمس فيه مطلقا.
فرع : لا يعتبر في نصاب المعدن والغوص الإخراج دفعة ، بل لو أخرج في دفعات متعدّدة ضمّ بعضه إلى بعض ، واعتبر النصاب من المجموع وإن تخلّل طول الزمان أو الأعراض ، وفاقا لصريح جماعة ، كالروضة والمدارك والذخيرة (٤) ، وظاهر الأكثر (٥) ، لإطلاق النصّ.
وخلافا للمنتهى والتحرير (٦) في صورة الإعراض ، ولعلّه لعدم انفهام ما يتخلّل بين دفعاته الإعراض من النصّ ، وتبادر ما يخرج دفعة واحدة عرفيّة ، وهي ما لا يتخلّل بينها الإعراض. وفيه نظر.
وفي اعتبار اتّحاد النوع وجهان احتملهما في البيان (٧).
واستجود في الروضة الاعتبار (٨) ، وكأنّه للأصل والشكّ في دخول الأنواع المختلفة في الأفراد المتبادرة من الإطلاق.
__________________
(١) السرائر ١ : ٤٨٨ ، التنقيح ١ : ٣٣٨ ، المنتهى ١ : ٥٥٠.
(٢) الوسائل ٩ : ٤٩٨ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٧.
(٣) نقله عنه في المختلف : ٢٠٣.
(٤) الروضة ٢ : ٧١ ، المدارك ٥ : ٣٧٦ ، الذخيرة : ٤٧٨.
(٥) كما في البيان : ٣٤٥ ، ومجمع الفائدة ٤ : ٢٩٦.
(٦) المنتهى ١ : ٥٤٩ ، التحرير ١ : ٧٤.
(٧) البيان : ٣٤٣.
(٨) الروضة ٢ : ٧٢.