فالحقّ : وجوب إخراج الخمس من ذلك المال ، ولعدم تعيّن المخرج إليه يخرج إلى الفقراء من الشيعة ، والأحوط صرفه إلى الفقراء من السادة.
هذا ، ثمَّ إنّ المثبتين للخمس في ذلك المال بأحد المعنيين قسّموا المال إلى أربعة أقسام : مجهول القدر والمالك ، ومعلومهما ، ومجهول القدر معلوم المالك ، وبالعكس. وقالوا باختصاص وجوب الخمس وكفايته بالقسم الأول.
أقول : وهو كذلك. وبيانه : أنّه لا شكّ أنّ مورد ذلك الخمس في المال المختلط يجب أن يكون مورد الروايتين ، وهو ما لا يعرف الحلال منه والحرام ، وهو المراد بمجهول القدر.
وذلك المعنى يتحقق عرفا في المثليّات بالجهل بالمقدار المعتبر فيه من الوزن أو الكيل أو العدّ.
وفي القيميّات بالجهل بالنسبة إلى المجموع إن كان الاختلاط بالإشاعة ـ كالمال المشترك بين شخص وبين من غصب منه إذا لم يعلم قدر حصّة الشريك ـ وبالجهل بالعين إن لم يكن بالإشاعة ، لصدق عدم معرفة الحلال من الحرام عرفا به.
والظاهر أنّه لا تفيد (١) المعرفة الإجماليّة ـ كما لو علم أنّه لا يزيد عن المقدار الفلاني مع احتمال النقص ، أو لا ينقص مع احتمال الزيادة ، أو يزيد عنه أو ينقص مع عدم العلم بالقدر الزائد أو الناقص ـ إلاّ إذا كان القدر المجهول زيادته أو نقصه قدرا لا يعبأ به بالنسبة إلى المال ، لصدق عدم معرفة الحلال من الحرام عرفا ، وعدم كفاية المعرفة الإجماليّة في صدق المعرفة المطلقة.
__________________
(١) في « س » : لا يقصد ..