المراعاة ، سوى إحدى الصحيحتين المردود إطلاقها بالشذوذ ومخالفة الشهرة.
وعلى دليله الأول على جزئه الثاني : منع تعبّد المرء بظنّه مع سدّ باب العلم أولا ، ومنع سدّه ثانيا ، لحصوله بالصبر ، وعدم دليل على وجوب الصبر كما قيل ، واستلزامه الحرج مردود بأنّ وجوب تحصيل العلم هو الدليل.
وعلى دليله الثاني : أنّ بعض أدلّة وجوب القضاء وإن لم يجر في المورد إلاّ أن دليله التامّ ـ وهو العمومات ـ جارية فيه.
وعلى دليله الثالث : أنّ غير إحدى الصحيحتين أخصّ من المطلوب. نعم ، تتمّ دلالة الصحيحة ولا شذوذ فيها مع هذا القيد.
وأمّا القول الرابع ، فيظهر ما في دليله على الجزء الأول ممّا مرّ.
نعم ، لا اعتراض على جزئه الأخير.
ثمَّ ظهر من جميع ما ذكر حقّ المحاكمة بين هذه الأقوال ، وأنّ القول الفصل هو وجوب القضاء مع ترك المراعاة الممكنة وعدم السحاب الموجب لظنّ الليل ، وعدمه مع المراعاة أو عدم إمكانها أو وجود السحاب المذكور.
أمّا الأول ، فللعمومات الخالية عن المعارض ، سوى الصحيحة المردودة في المورد بالشذوذ ، ومخالفة الشهرة ، والمعارضة للموثّقة ـ بل الصحيحة ـ بسند آخر (١) في خصوص الظنّ الحاصل بالسحاب ، المتعدّي إلى غيره بالإجماع المركّب ، المساوية لها في وجوه المرجّحات ، الموجب للرجوع إلى العمومات ، وإن أمكن ردّ ذلك بأنّ معارضة الموثقة مع
__________________
(١) المتقدمين في ص ٢٩٠ ، ٢٩١.