وأمّا القول الثاني ، فمع عدم صراحة صحيحته الاولى ـ لاحتمال إرادة بطلان الصوم من مضيّه ، وكونها بعمومها الشامل لصور الوهم والشكّ والظنّ شاذّة ، لعدم قائل بسقوط القضاء في الأوليين ، واختصاص الروايتين بصورة وجود الغيم ، فلم تبق إلاّ الصحيحة الثانية ، المعارضة للموثّق المتقدّم ، المرجوحة عنه بأحدثيّة الموثّق وإن رجّحت بالمخالفة المحكيّة للعامّة ـ يرد عليها : أنّها بإطلاقها ـ الشامل لجميع أسباب الظنّ مع إمكان تحصيل العلم أو المراعاة وعدمها ـ مخالفة للشهرة العظيمة ، بل للإجماع ، فلا تكون حجّة.
وأمّا القول الثالث ، فيرد على دليله الأول على جزئه الأول : أنّ مقتضى التفريط الإثم دون القضاء.
وعلى دليله الثاني عليه : منع الأولويّة ، لوجود الفارق ، حيث إنّ ترك الاستصحاب والعمل بظنّ الفجر في الأصل بدون المراعاة كان يوجب طروّ المفسد في كثير من الصيام ، بخلافه في طرف الغروب ، لانّه أندر وقوعا بالنسبة إلى الأول كثيرا ، والمنع عن حصول اليقين في الأول مطلوب ، وطرفه عديدة ، فيسهل تناول المفطرات في مبادئ الفجر لأكثر الناس ، بخلاف الثاني.
وعلى دليله الثالث عليه : ما مرّ من قصور دلالة الموثّقة.
وعلى دليله الرابع عليه : أنّ العموم لا يفيد مع وجود المخصّص كالصحيحين والخبرين ، حيث إنّ مقتضاها انتفاء القضاء مع الظنّ الحاصل بسبب الغيم ولو فرض إمكان المراعاة معه.
نعم ـ بناء على ما قلنا من اتّحاد القولين وعدم إمكان المراعاة مع الغيم أيضا ـ تتمّ دلالة العمومات على ذلك الجزء ، لعدم مخصّص له مع إمكان