نفسه.
وقد ذكرنا فيما سبق : أنّه لا دليل على اشتراط مقارنة الأزيد من ذلك أصلا ، وأنّ اعتبار الفعليّة في وقت من الأوقات لتوقّف حصول الحكميّة عليها ، وأنّه لا يشترط في الحكميّة ـ التي هي الفعليّة المستمرة ـ عدم الإتيان بما ينافي العمل حين فعله ويبطله ، فإنّ قاصد الصلاة عند الأذان والإقامة يكتفي بالنيّة الحكميّة ولو تكلّم في أثناء الأذان والإقامة أو انحرف عن القبلة.
نعم ، يشترط فيها عدم العزم على الترك ، ولا التردّد بعد العزم الفعلي الأولي.
وإذا عرفت ذلك تعلم أنّ المراد بتحتّم إيقاعها ليلا : أنّه يجب تحقّق إحدى النيّتين من الفعليّة والحكميّة في الجزء الأخير من الليل ، ولو لم تتحقّق إحداهما فيه يبطل الصوم ، وأمّا الفعليّة بخصوصها فلا يشترط تحقّقها حينئذ.
نعم ، لتوقّف حصول الحكميّة عليها يشترط تقدّمها على الطلوع ، سواء كان في الجزء الأخير من الليل ، أو الجزء الأول ، أو النهار السابق ، أو الأيّام السابقة ، أو قبل رؤية الهلال ، فإنّ بعد تحقّقها في وقت من الأوقات والبقاء على حكمها إلى وقت العمل تتحقّق النيّة المعتبرة.
والبقاء على حكمها (١) يتحقّق بعدم العزم على الترك ولا التردّد ، وبقاء العزم في الخزينة الخياليّة بحيث لو التفت إليها لوجد العزم وإن لم يكن بالفعل ملتفتا.
وتعلم أيضا سقوط كثير من الفروع التي ذكرها جمع من الأصحاب ،
__________________
(١) في « ح » زيادة : إلى وقت العمل.