يقول قدسسره : نحن نسأل القائل بالواجب المعلّق ، أيّة خصوصية في الوقت حتى يتقدّم الوجوب عليه؟ مع أنّا لم نقل بذلك في سائر القيود من البلوغ والاستطاعة مع اشتراك الكلّ في كونه مأخوذاً قيداً للموضوع ، فأيّ فرق بين الوقت والاستطاعة ، بحيث يتقدم الوجوب على الأوّل دون الثاني؟
ثمّ إنّه قدسسره أفاض الكلام وقال : إنّ الأمر في الوقت أوضح ، لأنّه لا يمكن أخذه إلاّ مفروض الوجود ، لأنّه أمر غير اختياري ينشأ من حركة الفلك ، ويكون فوق دائرة الطلب ، ويكون التكليف بالنسبة إليه مشروطاً ، وإلاّ يلزم تكليف العاجز. (١)
يلاحظ على الأوّل : أنّ إرجاع عامّة القيود إلى الموضوع غير تام ، وذلك لما عرفت عند البحث في الواجب المطلق والمشروط انّ القيود ثبوتاً على قسمين :
قسم لها دور أساسي في ظهور الإرادة وانقداحها في النفس على نحو لولاه لما أراده المولى ـ وإن كان المتعلق ذا مصلحة ـ وهذا كالاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحجّ ، فانّ الحجّ مطلقاً ذو مصلحة من غير فرق بين المستطيع والمتسكع ، لكن إيجابه على نحو الإطلاق مستلزم للحرج ، ولذلك قيّد المولى الوجوب بالاستطاعة لئلا يكون حرج بالنسبة إلى غير المستطيع ، فهذا القسم من القيود يرجع إلى الوجوب. وبعبارة أُخرى يرجع إلى الموضوع ، ويصحّ قوله : إنّ الموضوع البالغ العاقل المستطيع.
__________________
١ ـ لاحظ فوائد الكاظمي : ١ / ١٨٧ ؛ أجود التقريرات : ١ / ١٤١.