المبحث الرابع
التوصلي والتعبدي
وقبل الدخول في صلب الموضوع نقدّم أُموراً تسلّط أضواءً على المسألة.
الأوّل : ماذا يقصد من التوصلي؟
يستعمل التوصّلي في موارد كلّها مصاديق من مفهوم واحد.
١. ما لا يعتبر فيه المباشرة ، بل يكفي تبرّع الغير كأداء الدين ، فلو قام متبرّع بأداء دين الغير كفى ، ويقابله ما يشترط فيه المباشرة ، كما إذا سلَّم شخص على شخص خاص فلا يسقط بجواب شخص آخر.
٢. ما لا يعتبر في سقوطه الاختيار والالتفات كتطهير البدن والثوب من الخبث ، فلو غمست الأُمّ يد الطفل في الماء لطهرت وإن كان الطفل غير مختار بل غير ملتفت ، ويقابله ما يشترط فيه قصد العنوان ، كعناوين المعاملات كالبيع وغيره ، فلا يتحقّق البيع بلا قصد عنوانه.
٣. ما لا يشترط في سقوطه تحقّقه في ضمن فرد سائغ بل يسقط في ضمن فرد محرّم ، كما إذا وجب قتل الحية فيسقط الواجب ولو بقتلها بآلة مغصوبة.
وهذا لا يعني أنّ الواجب هو الفرد الأعم من السائغ والمحرّم ، بل لما حصل الغرض بقتل الحية بآلة مغصوبة سقط الوجوب لانتفاء الموضوع أو
![إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ١ ] إرشاد العقول إلى مباحث الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F434_ershad-aloqoul-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
