قائمة الکتاب
المقصد الأوّل
في الأوامر
الأوّل : جواب الشيخ الأعظم
٤٢٥3. ما هو الأصل عند الشكّ في رجوع القيد إلى الهيئة أو
1. وجوب مطلق المقدّمة
البحث
البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
إعدادات
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ١ ]
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ١ ]
المؤلف :الشيخ محمّد حسين الحاج العاملي
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
الصفحات :628
تحمیل
تخلّص عن الإشكال بوجه سيوافيك.
وأمّا الشيخ الأنصاري فقد جعل المقدّمة نفس الجزء ، ولكنّه تخلّص عن الإشكال بوجه غير صحيح.
وأمّا المحقّق البروجردي وتبعه السيد الإمام ـ قدّس سرّهما ـ فقد جعل المقدّمة كلّ جزء جزء على حدة ، فصار هناك بعدد الأجزاء مقدمة ، وعندئذ تخلّص عن الإشكال بوجه صحيح كما سيوافيك.
إذا عرفت ذلك فقد أجيب عن الإشكال بوجوه :
الأوّل : جواب الشيخ الأعظم
ذهب الشيخ الأعظم إلى أنّ الجزء له لحاظان :
الأوّل : لحاظ الجزء بشرط لا ، وهو في هذا النظر مقدمة.
الثاني : لحاظ الجزء « لابشرط » ومعنى « لابشرط » انّه يجتمع مع كلّ شرط ، ومن الشروط هو لحاظ الجزء منضمّاً مع سائر الأجزاء ، فالجزء في هذا اللحاظ يكون عين الكلّ ولا يعد مقدمة ، وإليك نصّ كلامه :
إنّ الجزء له اعتباران :
أحدهما : اعتباره « لابشرط » ، وهو بهذا الاعتبار عين الكلّ ، ومتّحد معه ، إذ لا ينافي ذلك انضمامَ سائر الأجزاء إليه ، فيصير مركباً منها ، ويكون هو الكلّ.
وثانيهما : اعتباره بشرط لا ، وهو بهذا الاعتبار يغاير الكلّ. (١)
يلاحظ عليه : أنّ كلا اللحاظين غير تامّين :
أمّا لحاظ الجزء كالركوع « بشرط لا » فهو وإن كان يحدث المغايرة بين الجزء
__________________
١ ـ مطارح الأنظار ، ص ٤٠ ، السطر الرابع.