وقسم منه يرجع إلى المتعلّق بمعنى أنّه لولا القيد لما كان فيه أيّة مصلحة ، وهذا كما في الطواف بالبيت والصلاة مع الوضوء ، فلولا البيت لا يوصف الطواف بالصلاح ، كما أنّه لولا الوضوء لا توصف الصلاة بالمصلحة ، ففي هذا النوع من القيود لا محيص من القول برجوعها إلى المتعلق دون الوجوب وبالتالي دون الموضوع.
فإذا كانت القيود ثبوتاً على قسمين فكيف جعلها قسماً واحداً؟!
ويلاحظ على الثاني : بوجود الفرق بين الاستطاعة والزمان فانّ للاستطاعة دوراً في ظهور الإرادة وانقداحها في لوح النفس ولذلك يكون قيداً للوجوب وبالتالي جزء الموضوع ، وأمّا الزمان فليس له مدخلية في انقداح الإرادة ، بل له دور في ترتب المصلحة على الأعمال التي يقوم بها الحاج في أيّام الحج ، فالأعمال إنّما تكون ذات مصلحة إذا أتى بها الحاج في الأراضي المقدّسة والأزمنة المحددة ، ولو كان له دور في ظهور الإرادة فإنّما هو بتبع تأثيره في المتعلّق ، ولأجل ذلك صارت الاستطاعة قيداً للوجوب ، وهذا ( الزمان ) قيداً للواجب.
ويلاحظ على الثالث بأنّ ما ذكره مبني على عدم الفرق بين كون الزمان جزءاً وشرطاً ، والإشكال إنّما يرد إذا كان الزمان جزءاً وهو عبارة عن كون القيد والتقيّد داخلين في المتعلّق مع أنّ الزمان فوق دائرة الطلب فكيف يقع مورد الطلب؟!
وأمّا إذا قلنا إنّ الزمان شرط لا جزء ، فالجزء وإن كان خارجاً عن حيّز القدرة ولكن التقيّد داخل في إطار الاختيار فللمكلّف الإتيان بالأفعال في ذلك المقطع من الزمان كما أنّ له الاختيار في الإتيان بها في غير ذلك المقطع. وهذا نظير