الأمر السابع
في ثمرات القول بوجوب المقدّمة
قد عرفت ثمرات القول بوجوب المقدّمة الموصلة ، وحان الكلام عن ثمرات القول بوجوب المقدّمة على الآراء الستة ، وإليك هذه الثمرات :
الثمرة الأُولى : اتّصاف المقدّمات بالوجوب الغيري
هذه الثمرة هي التي ذكرها المحقّق الخراساني وجعلها ثمرة للمسألة الأُصولية وقال : إنّه على القول بالملازمة بين الوجوبين يستنتج وجوب المقدّمات في الواجبات وحرمتها في المحرّمات ، وعلى هذا تكون المسألة ( وجوب المقدّمة ) مسألة أُصولية لوقوعها في استنباط الحكم الشرعي الكلّـي.
وهذه الثمرة لا بأس بها لو قلنا بوجوب المقدمة.
الثمرة الثانية : تحقّق الوفاء بالنذر
إذا تعلّق النذر بالإتيان بالواجب ، فلو قلنا بوجوب المقدّمة يكفي الإتيان بها ، وإلاّ فلابدّ من الإتيان بواجب نفسي.
يلاحظ عليه : أوّلاً : أنّ عد مثل هذا ثمرة لمسألة أُصولية غير خال عن الإشكال ، وقد مرّ نظيره في مبحث الصحيح والأعم.
٥٧٧
![إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ١ ] إرشاد العقول إلى مباحث الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F434_ershad-aloqoul-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
