عقلية أُصولية.
أمّا كونها عقلية : فلما عرفت أنّ محور البحث هو وجود الملازمة بين الإرادتين ثبوتاً ، والوجوبين إثباتاً ، وعدمها ، وهو بحث عقلي.
والظاهر أنّ وصف القدماء بكون المسألة لفظية لأجل قولهم بدلالة الأمر بالشيء على وجوب مقدّمته دلالة التزامية وهي عندهم دلالة لفظية لا عقلية ، تبعاً للمنطقيين حيث إنّهم يعدون الدلالة التضمّنية والالتزامية من الدلالات اللفظية ، قال السبزواري في منظومته :
دلالة اللفظ بدت مطابقة |
|
حيث على تمام معنى وافقه |
وما على الجـزء تضمناً وسم |
|
وخارج المعنى ، التزام ، إن لزم (١) |
وفي مقابلهم علماء البيان حيث جعلوا كلتا الدلالتين ( التضمنية والالتزامية ) من الدلالات العقلية فلاحظ. (٢)
وأمّا كونها مسألة أُصولية فلوجود ملاكها فيها وهو كونها صالحة لاستنباط الحكم الشرعي منها بوقوعها كبرى للدليل ، فيقال : الوضوء مقدمة ، ومقدمة الواجب واجب لأجل الملازمة بين الوجوبين ، فينتج : الوضوء واجب ، ومنه يظهر أيضاً انّ الملازمات كلّها من المسائل الأُصولية حيث يستنبط من الملازمة ، الحكمُ الشرعي.
إنّ للفقهاء مصطلحاً خاصّاً في باب الأحكام الخمسة باسم مبادئ الأحكام ، ويراد بها ما يبحث عن عوارض الأحكام الخمسة من ملازماتها
__________________
١ ـ شرح المنظومة ، قسم المنطق : ١٣.
٢ ـ لاحظ مفتاح العلوم للسكاكي : ١٤٠ ـ ١٤١.