الثمرة الخامسة : حصول الفسق بترك مقدّمة
لو قلنا بوجوب المقدّمة وكان للواجب مقدمات كثيرة يحصل الفسق بترك مقدّمتين ، لحصول الإصرار بتركهما.
وأورد عليه المحقّق الخراساني : انّه بترك المقدّمة الأُولى يسقط وجوب ذيها بالعصيان ، ومع سقوطه لا تكون الثانية أو الثالثة من المقدّمات واجبة حتّى يصدق العصيان بتركهما.
وأورد ـ على تلك الثمرة ـ شيخنا الأُستاذ ـ مدّ ظلّه ـ في الدورة السابقة اشكالاً آخر ، وحاصله : انّه لا ملازمة بين ترك مطلق الواجب الأعم من الغيري والنفسي ، وبين المعصية ، إنّما الملازمة بين ترك الواجب النفسي والمعصية ، لا الغيري كما في المقام ، إذ ليس فعله محبوباً ولا تركه مبغوضاً ، والأمر به من باب اللابدية ومخالفة مثل هذا الأمر لا يوجب المعصية.
وقد عدل عنه ـ مدّظلّه ـ في هذه الدورة ، وقال : بأنّ ملاك العصيان ، مخالفة الأمر المولوي سواء أكان المأمور به محبوباً أم لا ، فإذا صدر الأمر عن مقام المولوية فعلى العبد الإتيان به ، ولو خالف عدّ عاصياً ، ومبغوضاً عند المولى ، سواء أكان الفعل محبوباً بالذات أم لا ، وهذا يكفي في صدق العصيان.
وقد مرّ في تصحيح العبادات الثلاث بالأمر الغيري ، ما يفيدك في المقام.
الثمرة السادسة : جعل المصداق لمسألة الاجتماع
لو قلنا بوجوب المقدّمة مطلقاً ، يلزم فيما إذا كانت محرّمة اجتماع الأمر النهي ، بخلاف ما لو لم نقل بالوجوب ، فلا يكون في المورد إلاّ النهي.
وأورد عليه المحقّق الخراساني بوجوه ثلاثة :
![إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ١ ] إرشاد العقول إلى مباحث الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F434_ershad-aloqoul-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
