أدلّة القول بالصحيح
احتجّ القائل بالصحيح بوجوه نذكر بعضها :
الأوّل : التبادر ، ودعوى انّ المنسبق إلى الأذهان منها هو الصحيح ، ولما كان المختار عند المحقّق الخراساني هو إجمال مفهوم الصلاة ، توجّه إليه إشكال يختص بمقالته ومقالة تلميذه القائلين بإجمال مفهوم الصلاة ، وانّها لا تعرف إلاّ بآثارها.
وحاصل الإشكال انّه : كيف يمكن الجمع بين تبادر الصحيح والقول بإجمال مفهومها وعدم تبيّنها؟ فأجاب عنه بقوله : ولا منافاة بين دعوى ذلك وبين كون الألفاظ على هذا القول مجملات ، فانّ المنافاة إنّما تكون إذا لم تكن معانيها على هذا الوجه مبينة بوجه ، وقد عرفت كونها مبينة بغير وجه.
يلاحظ عليه أوّلاً : أنّ تبادر الصحيح بمعرفية بعض الآثار ، يلازم عدم تبادر شيء من حاق اللفظ أصلاً ، ورجوع هذا الدليل إلى الدليل الثالث المذكور في كلامه وهو التعرّف على معنى الموضوع له من خلال آثاره ويعلم ذلك بملاحظة أمرين :
أ : التبادر عبارة عن فهم المعنى من ذات اللفظ وحاقه بلا استعانة بقرينة خارجية أو من آثاره وخواصّه.
ب : انّ اللفظ في هذه المرحلة حسب فرض المستدلّ مجمل ، مغمور في