صلّ في طاهر ، فإذا شككنا في طهارة ثوب بعد اليقين بطهارته وقال الشارع : « لا تنقض اليقين بالطهارة بالشكّ فيها » فمعناه أنّ الثوب محكوم بالطهارة ، فيكون بالنسبة إلى دليل الشرطية حاكماً وجاعلاً للمصداق ، غاية الأمر مصداقاً ظاهرياً لا واقعياً ، فلو ظهر التخلّف فالتخلّف إنّما هو بالنسبة إلى طهارة الثوب ونجاسته لا بالنسبة إلى كون المكلّف واجداً للشرط ، فصلاته كانت صلاة صحيحة تامّة إلى يوم القيامة حتّى وإن ظهر بالعلم القطعي كون الثوب نجساً ، فالعلم المتأخر يؤثر في مجال الشرط بالنسبة إلى المستقبل لا بالنسبة إلى الماضي ، لأنّ الشرط إذا كان أعمّ من الواقعي والظاهري لا يتصوّر فيه التخلّف.
وهذا البيان هو الذي نقلناه من المحقّق الخراساني ، ويمكن تعضيده بما نقلناه من كلام المحقّق البروجردي ، وبما أردفناه من حديث الملازمة ، فالجميع يهدف إلى أمر واحد ، وهو أنّ الشارع اقتصر في مجال امتثال تكاليفه بما تؤدي إليه هذه الأُصول ، سواء أوافقت الواقع كما هو الحال في ٩٠% أم خالفه كما في ١٠% ، غير أنّ المصلحة التسهيلية دفعت بالشارع إلى الاكتفاء بما أدّت إليه الأُصول مطلقاً. ورفع اليد عن الجزئية والشرطية في مقام التنجيز عند المخالفة.
إذا شكّ في جزئية شيء كوجوب السورة التامّة شبهة حكمية وأجرى الفحص اللازم فلم يعثر على الدليل في مظانه فأجرى البراءة عن الوجوب وصلّى صلاة بلا سورة تامّة ، ثمّ بدا خلافه وأنّ الواجب هو السورة التامّة ، فهل يجزي ما أتى به من العمل الناقص أو لا؟ الأقوى هو الإجزاء.
والدليل على ذلك ما ذكرنا من حديث الملازمة ، فإذا قال الشارع : ( أَقم