المأتي به بالأمر الظاهري فهو يلازم سقوط التعبّد بالأمر الواقعي ، فكلّ ذلك من لوازم المورد ، أو المستعمل فيه من دون أن يكون هناك وراء الفقه مصطلح خاصّ.
ربّما تتصور وحدة المسألتين وانّ القول بالإجزاء نفس القول بدلالة الأمر على المرّة ، كما أنّ القول بعدمه عبارة أُخرى عن عدم الإجزاء.
يلاحظ عليه بأنّ تصادق المرة مع الإجزاء أو تصادق التكرار مع عدمه ، لا يكون دليلاً على وحدة المسألتين بعد تعدد الملاك الذي يُصحح عقد مسألتين مختلفتين ، فانّ البحث في أُولى المسألتين إنّما هو في تعيين ما هو المأمور به شرعاًحسب دلالة الصيغة بنفسها ـ كما عليه شيخ مشايخنا العلاّمة الحائري على ما مرّ ـ أو بدلالة أُخرى كما عليه الآخرون.
وأمّا البحث في المقام فإنّما هو بعد الفراغ عن تعيين ما هو المأمور به ، سواء أكان المأمور به هو الطبيعة المجرّدة أو المقيدة بالمرّة أو التكرار ، ويقال إذا أتى المكلف بما هو المأمور به بكماله وتمامه ، سواء أكان المأمور به ، هو الطبيعة أو المقيّدة بالمرة أو التكرار هل هو يجزي أو لا؟
نعم القول بالإجزاء يتصادق مع القول بالمرة ، كما أنّ القول بالتكرار ، يتصادق مع عدم الإجزاء ، ولكن التصادق الموردي لا يكون دليلاً على وحدة المسألتين.
إنّ هنا مسألة أُخرى باسم تبعية القضاء للأداء وعدم تبعيّتها له ويعبّر