انتزاعي من وجود نفس ذي المقدّمة في الخارج ، وهو منشأ انتزاعي لهذا الوصف ، وما هو قيد لوجوب المقدّمة إنّما هو ذاك الوصف الانتزاعي دون منشأ انتزاعه الذي هو نفس وجود ذي المقدّمة في الخارج ، فما هو الواجب غيرياً إنّما هو رهن الانتزاع ، وما هو واجب بالوجوب النفسي إنّما هو منشأ انتزاعه. (١)
يلاحظ عليه : بأنّه إذا كان عنوان الموصلية أمراً انتزاعياً من وجود نفس ذي المقدّمة ، فيكون الواجب النفسي كالمقدّمة لهذا الأمر الانتزاعي الذي هو جزء للموضوع فيوصف أيضاً بالوجوب الغيري بحكم انّ منشأ الانتزاع مقدّمة للعنوان المنتزع الذي هو جزء المقدّمة.
والأولى أن يجاب : بأنّ عنوان الموصلية لا ينتزع من وجود ذي المقدّمة في الخارج ولا من ترتّب ذيها على المقدّمة ، بل ينتزع من نفس المقدّمة إذا كانت في طريق ذيها ومنتهية إليه ، فالواجب هو إيجاد المقدّمة مع وصفها بأن يجعل المقدّمة في طريق ذيها وواصلة إليه ، وعند ذاك لا يلزم انقلاب الواجب النفسي إلى الواجب الغيري.
٢. سقوط المقدّمة بالإتيان بها
إذا كان الواجب هو المقدّمة بقيد الإيصال ، فلو قلنا بوجوب المقدّمة يجب أن لا يسقط أمرها بالإتيان بها ما لم يترتّب عليه ذيها ، مع أنّ المعلوم خلافه ، وإلى هذا الإشكال أشار المحقّق الخراساني بقوله :
ولأنّه لو كان الترتّب معتبراً فيه لما كان الطلب يسقط بمجرّد الإتيان بها من دون انتظار لترتّب الواجب عليها بحيث لا يبقى في البين إلاّ طلبه وايجابه ، كما إذا
__________________
١ ـ تهذيب الأُصول : ١ / ٢٦٣.
![إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ١ ] إرشاد العقول إلى مباحث الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F434_ershad-aloqoul-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
