سيوافيك تفصيله في الأمر الثاني ، ولذلك جاء ذكر المسألة في المباحث اللفظية.
فإن قلت : هل الملازمة بين وجوب ذيها ووجوب المقدّمة الواقعية ، أو بين وجوب ذيها وما يراه المولى مقدّمة؟
قلت : ذهب السيّد الأُستاذ إلى القول الثاني ، قائلاً : بأنّ الإرادة من الفاعل إنّما تتعلّق بالشيء بعد تصوّره والإذعان بفائدته ، ويمتنع تعلّق الإرادة بما هو مقدّمة في نفس الأمر إذا كان غافلاً عنها. وعلى ذلك فالملازمة هي بين إرادة ذيها وإرادة ما يراه مقدّمة.
والحاصل : انّ الإرادة وليدة العلم ، ولا يعقل تعلّقها بشيء إلاّ بعد العلم به وعرفانه مقدمة للشيء. (١)
قلت : الظاهر أنّه يكفي كون المقدمة مورداً للتوجّه ومتعلّقة بالإرادة حسب الإجمال ، كما إذا أمر المولى بصنع دواء سائل من عقاقير مختلفة ولا يعلم تفصيلها وخصوصياتها ، فتتعلّق الإرادة بوجوب ما هو مقدمة لتحضير هذا الدواء ، فالظاهر أنّ الملازمة على فرض ثبوتها بين وجوب الشيء ووجوب ما هو مقدمة في الواقع سواء وقف عليه المولى بالتفصيل أم لا ، ولعلّ ما ذكرناه هو مراد السيّد الأُستاذ.
نعم لو لم يكن مورداً للالتفات لا تفصيلاً ولا إجمالاً لما يكون طرفاً للملازمة.
هل البحث في المسألة لفظي أو عقلي ، فقهي أو أُصولي ، الظاهر انّ المسألة
__________________
١ ـ تهذيب الأُصول : ١ / ١٥٣.