إنّواقع اجتماع الأمر والنهي عبارة عمّا إذا تعلّق كلّ من الأمر والنهي بعنوانين تقييديين على نحو يستقر كلّ من الأمر والنهي على العنوان ، من دون أن يسري الحكم في مقام التشريع إلى موضوع آخر ، وهذا كالصلاة والغصب ، فإذا تطابقا على مورد ، يقع البحث في لزوم تقييد إطلاق أحد الدليلين بالآخر وبالتالي إخراج المورد عن تحت أحدهما أو لا ، فالامتناعي على الأوّل ، والاجتماعي على الثاني.
وأمّا إذا كان أحد العنوانين تقييدياً ـ كالغصب ـ والآخر تعليلياً ، كعنوان المقدّمة ، فتصادقا في الوضوء بالمغصوب ، فعندئذ لا يستقرّ الوجوب على عنوان المقدّمة لكونه علّة للحكم لا موضوعاً له ، فيسري الحكم من العلّة إلى الموضوع أي الوضوء ، فيكون واقع المسألة هكذا : لا تغصب ، وتوضّأ بالماء المغصوب ، فتكون النسبة بين متعلّق الأمر والنهي ، عموماً وخصوصاً مطلقاً ، ويعدّ من باب النهي في العبادات نظير قولك : صلّولا تصلّ في الحمام. بخلاف باب « الاجتماع » فانّ النسبة بين المتعلّقين هو العموم والخصوص من وجه نظير قولك : صلّ ولا تغصب.
يلاحظ عليه : بأنّ ما ذكره من أنّ عنوان المقدّمة عنوان تعليلي ، لا يستقر الحكم عليه بل يسري إلى الموضوع ، وإن كان صحيحاً لكن المورد ـ مع ذلك ـ لا يكون من قبيل النهي في العبادات ، وذلك لأنّ النهي تعلّق بالغصب والأمر في الظاهر بالعنوان أي المقدّمة ، ثمّ يسري الحكم منه إلى الموضوع وهو نفس الوضوء ، أو نفس السير أو نفس الركوب ، لا قسم المغصوب منها ، والنسبة بين العنوانين عموم وخصوص من وجه ، ولا يسري الحكم من العنوان إلى الوضوء ، بالماء