في ثمرات المسألة في مورد العبادات
قد ذكر للمسألة ثمرات أربع نذكر واحدة منها :
وحاصل الثمرة : صحّة التمسك بالإطلاق على القول بالأعمّ وعدمها على القول بالصحيح.
وذلك لأنّ الشكّ في جزئية شيء أو شرطيته ، عند الأعمّي يرجع إلى الشك في كونه داخلاً في المأمور به أو لا ، بعد إحراز الموضوع ، أعني : الجامع بين الصحيح والفاسد.
بخلاف الشكّ عند الصحيحي فانّ الشكّ فيهما يرجع إلى الشكّ في صدق الموضوع وعدمه ، ومع الشكّ فيه لا يجوز التمسّك بالإطلاق.
وجهه : أنّ الأركان الأربعة ـ مثلاً ـ تشكِّل عند الأعمي تمام المسمّى ، فيكون محرزاً باحرازه ، فيرجع الشك في جزئية الاستعاذة إلى الشك في كونه جزءاً للمأمور به أو لا بعد إحراز الموضوع فتنفى جزئيته بالإطلاق.
وأمّا عند الصحيحي ، فما وجب من جليل ودقيق فهو عنده داخل في المسمّى ، وليس عنده من التقسيم المزبور عين ولا أثر. مثلاً الشك في جزئية