البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
٣٨٠/١ الصفحه ٤٢٩ :
الفتوى الثانية فلا
شكّ أنّها حجّة بالنسبة إلى الحوادث التالية : وأمّا الحوادث السابقة فنشكّ في
الصفحه ٤٣٠ : حجّيتها فيما سيرد من الحوادث ، وأمّا ما مضى من الحوادث
فالحجة الأُولى حجّة بالفعل بالنسبة إليها.
وإن
الصفحه ٤١١ : الأنصاري حيث ذهب إلى أنّ
الأمارة إذا طابقت الواقع تجزي بلا إشكال.
وأمّا إذا خالفت الواقع فبما أنّ العمل
الصفحه ٤٠٢ : دائر بين فوت
الفريضة الظاهرية الفعلية أو فوت الفريضة الواقعية الفعلية أو فوت الملاك.
أمّا الأوّل فقد
الصفحه ٢٥٠ : فرع صلاحية الواقع ،
إذ كيف يصحّ انتزاع مفهوم بسيط منحل واحد من الواجد والفاقد ، أمّا الجامع
التركيبي
الصفحه ٤١٣ :
الخلاف قبل خروج
الوقت ، فالمتدارَك هي الفضيلة لا مصلحة أصل الوقت ولا الصلاة فتجب الإعادة ،
وأمّا
الصفحه ٣٨٠ : إلى صيغة الأمر. (١)
ثمّ استشكل على نفسه بقوله : هذا إنّما
يكون كذلك بالنسبة إلى أمره ، وأمّا
الصفحه ٣٨٤ : الموضوع كيف تكونان مسألة واحدة؟!
وأمّا الثاني ، ففيما إذا أتى بالمأمور
به على وجهه الواقعي يبحث فيه عن
الصفحه ٤١٢ : : بأنّ المصلحة الواقعية إذا كانت حاصلة بأحد أمرين :
الأوّل : الإتيان بالواقع كصلاة الظهر
مثلاً
الصفحه ٤١٤ : الفرد الاختياري
أو الفرد الواقعي والأصل عدم حدوثه.
وأمّا المقام فليس هناك أيّ علم بوجوب
الفرد الظاهري
الصفحه ٤١٨ : أنّ الثاني بصدد توسعة الموضوع
وأنّ الطهارة التي هي شرط صحّة الصلاة أعمّ من الطهارة الواقعية والظاهرية
الصفحه ٤٢ : .
ويؤيد ذلك أنّه عُرِّف علم الجغرافية
بقولهم : علم يتعرّف به على أحوال الأقاليم السبعة الواقعة في الرُبْع
الصفحه ٤٠١ : الحدوث ، وأمّا
إذا لوحظ التكليف أوّل الوقت قبل الإتيان بالفرد الاضطراري فانّه عندئذ يعلم بتوجه
أحد
الصفحه ٤١٥ : الصورتين ، بخلاف المقام فانّ الشكّ فيه في
أصل سقوط التكليف.
هذا كلّه حول الأداء وأمّا القضاء فقد
بنى
الصفحه ٤٢١ : قال : إذا شككت في وجوب شيء من
أجزاء الصلاة ، فهو مرفوع ، ( وليس المراد الرفع الواقعي لاستلزامه التصويب