ولعلّ ما ذكرناه في توضيح الكفاية أقرب إلى المتن ممّا ذكره المحقّق المشكيني قدسسره في تعليقته.
يلاحظ عليه : أنّ الغاية من التمسّك بصحّة السلب وعدمه هو تبيين كون المورد مصداقاً للّفظ وعدمه وتحديداً لمفهوم اللفظ ـ سعة وضيقاً عرفاً ـ ومن المعلوم أنّه لو كان هذا هو الغاية المتوخّاة ، فالعرف لا يعير أهمية لهذه الدقة الفلسفية ، فلا يفرق بين كون القيد قيداً للمسلوب أو قيداً للسلب ، وعند ذلك لا يمكن نسبة النتيجة الحاصلة من التفريق إلى العرف.
والحاصل : أنّ العرف هو المرجع في تحديد المفاهيم وتبيين المصاديق ولكن يجب أن يكون المحكم في هذا الباب هو العقل العرفي الدقيق لا الفعل الفلسفي ، فسلب مصداقية المنقضي عنه المبدأ بالنحو المذكور لا يفهمه العرف حتى يحكم بأنّه ليس بمصداق.
والشاهد على ذلك أنّ صاحب الكفاية اتبع في الجواب ما ذكره الحكماء في تعريف الماهية ، فقد ذكروا في حدّ الماهية تعبيرين :
١. الماهية ليست من حيث هي هي إلاّ هي.
٢. الماهية من حيث هي هي ليست إلاّ هي.
ففرقوا بين تقديم السلب على الحيثية وتأخرها عنه ، يقول السبزواري :
وقدّ مَنْ سلباً على الحيثية |
|
حتى يعم عارض الماهية |
فإثبات المصداقية أو نفيها بهذه الدقائق لا يلتفت إليها العرف ولا يكون مصداقاً له وإن أصرّ عليه العقل لانّ الموضوع له هو المفاهيم المنطبقة على المصاديق العرفية.
الثالث : ربّما يستدل على وضع المشتق للمتلبّس بالدليل التالي : وهو أنّه لا