على اعتبار إحراز بقاء الموضوع في جريانه من غير جهة الاتحاد المحرز في المقام.
نعم ، بعض الآثار في نفسه يلزم في ترتبه إحراز الموضوع كالإنفاق ، وهذا امر غير مربوط بالاستصحاب ، بل يعتبر إحراز الموضوع من جهة احتياج ترتب ذلك الأثر على إحرازه ، هذا بناءً على المختار من جريان الاستصحاب في موارد الشك في المقتضى.
واما على مختار الشيخ الأعظم (ره) (١) والمحقق النائيني (ره) (٢) من عدم جريانه فيها ، فالظاهر عدم جريان هذا الأصل للشك في استعداد العرض المتقوم بالموضوع للبقاء لامتناع بقاء العرض بلا محل وانتقاله من محل إلى آخر ، ومع الشك في الاستعداد لا يجري الاستصحاب.
ولعله إلى هذا نظر الشيخ الأعظم (ره) (٣) في الاستدلال بالدليل العقلي لاعتبار بقاء الموضوع المتقدم كما مر وهو على مسلكه تام.
والغريب ان المحقق النائيني (ره) (٤) مع اختياره هذا المسلك ، أورد على الشيخ الأعظم (ره) بان الاستدلال بهذا الدليل تبعيد للمسافة.
هذا كله إذا كان موضوع الأثر ثبوت المحمول الثانوي.
واما ان كان هو وجود الموضوع وثبوت المحمول له ، فلا يجري الاستصحاب
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢ ص ٦٩٠.
(٢) أجود التقريرات ج ٢ ص ٤٤٦ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٤ ص ١٨٠ بتصرف.
(٣) فرائد الأصول ج ٢ ص ٦٩١ بتصرف.
(٤) أجود التقريرات ج ٢ ص ٤٤٦ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٤ ص ١٨٠.