إذ استصحاب بقاء الموضوع ، وان كان يجري إلا انه لا يترتب عليه المحمول الثانوي لكونه من لوازمه غير الشرعية ، ولا يجري في المحمول الثانوي لعدم الشك فيه على تقدير بقاء الموضوع ، ولا يكون هو محرزا بالوجدان.
وعليه ، فلا يجري الاستصحاب في هذا الفرض.
واما في الصورة الثانية : وهي ما إذا كان الموضوع مجملا ، كما لو شك في بقاء نجاسة الكلب الذي صار ملحا ، من جهة الشك في ان الموضوع للنجاسة ومعروضها ، هو ذات الكلب بما له من المادة الهيولائية المحفوظة في جميع التبدلات ، والانقلابات حتى في حال انقلابه ملحا ، أم يكون الموضوع الكلب بصورته النوعية الزائلة عند انقلابه ملحا.
فلا يجري الاستصحاب لا حكما ولا موضوعا.
اما الحكمي فلعدم إحراز اتحاد القضية المتيقنة ، مع المشكوك فيها ، الذي يدور مدار صدق نقض اليقين بالشك ، ومع عدم الإحراز ، يكون التمسك بعموم ما دل على حرمة النقض من باب التمسك بالعام في الشبهات المصداقية.
اما الاستصحاب الموضوعي فلعدم معلوميته وتردده بين ما هو مقطوع البقاء ومقطوع الارتفاع ، واما استصحاب بقاء موضوعية الموضوع ، فهو عبارة أخرى عن استصحاب الحكم.
واما استصحاب بقاء موضوع الحكم الذي هو عنوان عرضي ، فلا يجري لعدم ترتب الأثر عليه.