بقاء الموضوع بحيث لو أحرز الموضوع كان المحمول المترتب محرزا أيضاً ، كما إذا شك في بقاء مطهرية الماء للشك في بقاء اطلاقه.
وقد لا يكون مسببا عنه ، بل كان كل منهما متعلقا للشك مستقلا كما لو شك في حياة زيد لاحتمال موته ، وشك في عدالته على فرض حياته لاحتمال فسقه.
اما القسم الأول : فتارة يكون ذلك بعد العلم بحقيقة الموضوع وحدوده.
وأخرى : يكون لإجمال الموضوع وعدم تبينه :
اما في الصورة الأولى : فان كان المحمول المترتب من الأحكام الشرعية يجري الاستصحاب في الموضوع ويترتب عليه المحمول ، ولا يجري في ذلك المحمول ، وان كان من غيرها ، فاستصحاب بقاء الموضوع لا يكفى لعدم كون الترتب شرعيا فلا يترتب عليه ثبوت المحمول المشكوك ثبوته.
فما أفاده المحقق النائيني (ره) (١) من انه لا اشكال في ان جريان الأصل في الموضوع يغنى عن جريانه في المحمول المترتب لأنه رافع لموضوعه.
غير تام : لعدم كونه رافعا له في غير الأحكام الشرعية.
ولكن يجري الاستصحاب في نفس المحمول الثانوي ويحكم ببقائه : لان هذا الموجود الخاص ، كعدالة زيد ، متيقن سابقا ، ومشكوك فيه لاحقا ، فالقضية المشكوك فيها بعينها هي القضية المتيقنة فيجرى الاستصحاب فيها : إذ لا دليل
__________________
(١) فوائد الأصول للنائيني ج ٤ ص ٥٦٧.