قلت : أولا : انه قد دلت النصوص على جريان القاعدة وان كان الشك في الأثناء لاحظ النصوص الواردة في باب الصلاة (١).
وثانيا : ان الظاهر من الموثق رجوع الضمير إلى الشيء لا إلى الوضوء ، لأنه متبوع ، وجهة التابعية أولى بالملاحظة ، ومجرد العلم الخارجي بعدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء ، إذا كان الشك في الأثناء لا يصلح قرينة لصرف هذا الظهور غاية الأمر صيرورته معارضا مع ما دل على عدم الجريان.
وافاد الأستاذ الأعظم (٢) في وجه ما اختاره من تعدد القاعدتين : بان الروايات المطلقة غير المصدرة بالأمثلة الخاصة كموثق محمد بن مسلم المتقدم كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو ، وغيره لا تنطبق إلا على مورد قاعدة الفراغ ضرورة ان الشيء لم يمض بعد في مورد قاعدة التجاوز وإنما هو محتمل المضي وإسناد المضي والتجاوز إليه باعتبار مضى محله خلاف الظاهر لا يصار إليه إلا بدليل فلا دليل على كون المجعول في تلك الروايات شاملا لمورد كلتا القاعدتين.
ولكن صحيح زرارة ، وصحيح إسماعيل المتقدمين دلانا على عدم الاعتناء بالشك في الشيء في مورد الشك في مضى محل الشيء أيضاً : لان الإمام (ع) بين هذا الحكم الكلي بعد حكمه في صدر الخبرين بعدم الاعتناء بالشك في
__________________
(١) الوسائل ج ٨ ص ٢٣٧ باب ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، وج ٦ ص ٣١٧ باب ١٣ من أبواب الركوع ، وغيرهما.
(٢) راجع مصباح الأصول ج ٣ ص ٢٧٣ ـ ٢٧٤.