الثالثة في عموم القاعدة أو القاعدتين لجميع الأبواب وعدمه.
اما الجهة الأولى : فالعناوين المأخوذة في الأدلة قيدا هي ، التجاوز ، والمضي ، والخروج ، والفراغ ، والانصراف ، وتدل الأخبار على ان الشك مع احد هذه العناوين لا يعتنى به ، وحيث عرفت ان المشكوك فيه في جميع الموارد وجود قيد في المأمور به فهذه العناوين متحد المضمون.
وان شئت قلت ان العناوين الثلاثة الأول متحدة المضمون وكذلك الاخيرتين غايته كونهما أخص منها ولا يحمل المطلق على المقيد في المثبتين.
فالمستفاد من الأخبار قاعدة واحدة بلا اشكال.
وافاد المحقق الخراساني في تعليقته على الرسائل ما ملخصه (١) ، ان مقتضى التأمل في الروايات انها مفيدة لقاعدتين ، احداهما : القاعدة المضروبة للشك في وجود الشيء بعد التجاوز عن محله مطلقا ، أو في خصوص أجزاء الصلاة وما بحكمها كالأذان والإقامة ، ثانيتهما : قاعدة مضروبة للشك في صحة الشيء لأجل الشك في الإخلال ببعض ما اعتبر بعد الفراغ عنه.
ثم جعل صحيح زرارة المتقدم ، إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء (٢). وصحيح إسماعيل ، كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل
__________________
(١) درر الفوائد للآخوند (الجديدة) ص ٣٩٥.
(٢) التهذيب ج ٢ ص ٣٥٢ باب احكام السهو ح ٤٧ / الوسائل ج ٨ ص ٢٣٧ باب ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١٠٥٢٤.